الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

يجوز تزوج الاخت من الرضاع عند الشيعة


وممن صرح بذلك أيضا ابن إدريس في السرائر فقال : وإن كان لأمة من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، فهي أخته لأمه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوجها ، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، إنتهى




الحدائق الناضره للبحراني الجزء23 ص 375

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.