وممن صرح بذلك أيضا ابن إدريس في السرائر
فقال : وإن كان لأمة من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، فهي أخته لأمه عند المخالفين
من العامة لا يجوز له أن يتزوجها ، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له أن يتزوجها
، لأن الفحل غير الأب ، إنتهى
الحدائق الناضره للبحراني الجزء23 ص
375
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.